[1]. حيث يأذن المولى، أو يجيز عقد العبد فالمهر و نفقة الزوجة عليه سواء في ذلك كسب العبد و غيره «غير كسب العبد.» من سائر أمواله
[2]؛ و يستحب إذا زوج عبده من أمته أن يعطيها شيئا من ماله ليكون بصورة المهر جبرا لقلبها و رفعا لمنزلة العبد عندها و لصحيحة
[3]. محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السّلام) قال سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته قال: يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة و يعطيها شيئا من قبله، أو من قبل مولاه و لو بمد من طعام، أو درهم أو نحو ذلك"؛ و قيل: بوجوب الإعطاء عملا بظاهر الأمر.